الحر العاملي

151

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنه اتي علي ( عليه السلام ) بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ، وضمنهم الدية . قال الشيخ : لا تنافى بين الاخبار ، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتلة وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، وتؤدى دية القتيل من بيت المال ( 1 ) ، واستدل بما تقدم ( 2 ) وبما يأتي ( 3 ) . 9 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعى بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال [ 35360 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا ، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل . [ 35361 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟ فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا

--> ( 1 ) راجع التهذيب 10 : 205 / ذيل 810 . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 5 و 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 74 / 225 . 2 - الكافي 7 : 360 / 1 .